Perkarangan Masjid Nabawi ﷺ. Dapatkah ganjaran 1000 solat?
Adapun persoalan adakah Perkarangan Masjid Nabawiﷺ dengan Pagar dan Gerbangnya (misalnya no Gate 330, 331, 332 dan lainnya) di luar bangunan Masjid, dikira akan mendapatkan ganjaran 1x solat lebih baik daripada 1000 solat?
Maka 'ulama berselisihan pendapat.
Ada 'ulama menfatwakan dikira 1000 sebab kawasan itu berpagar dan ada pintu (Gerbang/Gate) boleh dibuka dan ditutup, ditambah dengan Payung-Payung Gergasi yang telah berfungsi seperti "Bumbung" dan kawasan itu dikira "perluasan Masjid". Semuanya, Perkarangan Masjid sampai Pintu 330 dan Pintu-pintu lainnya, dikira bahagian daripada Masjid Nabawi dan dengan itu dinilai termasuk 1000 kali lebih baik daripada luar pagar dan muka bumi lainnya. Pendapat ini, yang difahami secara zahir daripada fatwa Syeikh Ibn Baaz rahimahullaah dan ramai 'ulama lain.
Sebahagian 'ulama lainnya pula berpendapat, Bangunan Masjid sahaja (dengan pintu masuk King Fahd, no 17, 18, 19 dan lainnya) yang dinilai dengan 1000, manakala Perkarangan Masjid, di Payung-payung, tidak mendapatkan 1000, kecuali bila sesak dan saf-saf bersambungan terus dan bertali-arus depan belakang ketika Solat Fardhu Berjemaah, berbeza hukumnya dan nilainya dengan solat sendirian dan jika di dalam bangunan masjid masih ada ruang untuk dipenuhkan.
Antara hujah mereka:
1. Nabiﷺ sebut bumbung Masjid Nabi jika bersambungan terus meski sampai ke San'aa' (Yaman), maka semestinya ada "bumbung" yang menaungi dan ada pula bangunan serta tembok yang menjunjung bumbung tersebut. Meski hadis ini dan riwayat-riwayat yang semakna dengannya dipertikaikan para Ahli Hadis, namun umumnya para Sahabat beramal dengan yang demikian sebab mereka solat di bahagian depan dan belakang Masjid, bangunan bertembok kawasan perluasan zaman 'Umar dan 'Utsmaan radhiyallaahu 'anhuma dan tidak pula mereka hanya tertumpu pada bahagian asal Masjid pada zaman Nabiﷺ. Namun, bukan pula kawasan tidak berbumbung dan bertembok.
2. Umar bin al-Khattaab, mengarahkan kaum muslimin di luar agar masuk ke bangunan Masjid setelah selesai Khutbah. (Kami pernah baca riwayat ini, tetapi belum ketemukannya semula).
Ini yang difahami daripada penjelasan asy-Syeikh al-Albaaniy diganding dengan Syeikh al-'Utsaymeen.
Syeikhul Islam rahimahullaah pula tidak membataskan perluasan semestinya bertembok dan berbumbung (tidak mesti bangunan) asalkan tempat itu diperuntukkan sebagai masjid dengan pewakafan.
Manakala Imam Nawawi rahimahullaah dan sebahagian 'ulama lainnya berpendapat "hanya bahagian yang asalnya Masjid Nabawi pada zaman Nabi ﷺ sahaja yang dikira "Masjid Nabawi" sampai bila-bila. Namun pendapat ini tidak bersesuaian dengan pernyataan 'Umar dan amalan para Sahabat secara sepakat.
Wallaahu a'lam.
Oleh kerana, jika di dalam bangunan Masjid yg berbumbung, tiada perselisihan untuk meraih 1000 berbanding di Perkarangan, maka kita usaha untuk solat di dalam Bangunan Masjid, melainkan bila benar-benar sesak, dengan saf bertali arus untuk Solat Fardhu.
Wallaahua'lam
أجر الصلاة خارج المسجد النبوي
الشيخ محمد بن صالح العثيمين https://al-fatawa.com/fatwa/128867/%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://al-fatawa.com/fatwa/6144/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
بالنسبة للسؤال الأول: فالذي يظهر أن مضاعفة الصلاة تشمل كلَّ ما أطلق عليه اسم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر على البقعة التي كانت في زمنه؛ فيدخل في ذلك المسجد الأول وتوسعاته التي لحقت به. يدل على ذلك مسلك المسلمين من لدن الصحابة وحتى يومنا هذا؛ فلقد كانوا يصلون في المسجد جميعاً ولا يتحاشون الصلاة في شيء منه ولو كان من التوسعة، يدل لذلك أن موقف الإمام والصف الأول كان في التوسعة القبلية وهي خارج المسجد القديم قطعاً، وهناك آثار رويت تدل على ذلك؛ فمن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه "، وفي رواية: "لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه الله بعامر"، وقد روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة ولفظه: "لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي"، فكان أبو هريرة يقول: (والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما غدوت أن أصلي فيه) .
لكن المرفوع المروي في ذلك والأثر ضعيفان سنداً، وقال ابن تيمية: "وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة... ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم؛ فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك"، وقال: "وهذا الذي جاءت به الآثار، وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل.
وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان؛ فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا.
لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفاً من العلماء"، ولعل من هؤلاء الذين عناهم ابن تيمية النووي رحمه الله حيث يقول: "واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك والله أعلم" وهناك آخرون غير النووي رأوا مثل ما رأى، وما ذكره ابن تيمية رحمه الله أقوى وأسدُّ.
بالنسبة للسؤال الثاني: فالفضل مختص بالمسجد النبوي دون المدينة كلها، إذ لفظ الحديث الوارد في الفضل دال على اختصاص المسجد به حيث جاء فيه "مسجدي هذا" وهذا اسم إشارة يشير به إلى مسجده المعروف وهو ما ينفي اشتراك المدينة كلها في الفضل الثابت له، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة أنه قال: إن المقصود بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان داخل حدود المدينة المنورة ما بين لابتيها شرقاً وغرباً، وما بين عَيْر وثور شمالاً وجنوباً، غير أن هناك من أهل العلم المعاصرين من يرى هذا الرأي وقد دعم رأيه بما تأمله في بعض الأمور التي تؤدي إلى ذلك في ما يرى، وعند التدقيق في ما أورده من الأدلة لا أجد أنها تؤدي لما ذهب إليه، فمن ذلك:
1- صلاته - صلى الله عليه وسلم - النافلة في بيته، وبيته خارج مسجده في زمنه فلا يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الصلاة في مسجد الصلاة فيه بألف صلاة في ما سواه ويصلي في ما سواه، وهو ما يعني أن الصلاة في مسجده وما كان داخل حدود المدينة في الفضل سواء. ولو سلمنا بهذا الاحتجاج فإن هذه الحجة ليس فيها إلا التسوية بين مسجده وبيوته صلى الله عليه وسلم في الفضل، وبيوته ملاصقة لمسجده، فالحجة قاصرة عن إفادة التعميم الوارد في المدلول عليه؛ فالدليل لو دل على المطلوب لا يزيد عن التسوية في الفضل بين المسجد وبين بيوته صلى الله عليه وسلم؛ لكن من أين جاء التعميم حتى يشمل حدود المدينة كلها هذا ما لا وجود له في الدليل.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن"، وهذا يدخل فيه نساء المدينة؛ فكيف تكون الخيرية والأفضلية لبيوتهن دون مسجد رسول الله، والحال أن الصلاة فيه بألف صلاة في ما سواه، إلا أن يكون مسجد رسول الله ما أحاط بحدود المدينة فتدخل بيوت نساء أهل المدينة في مسجدها العام؟ ويقال في الجواب: هذا الحكم يبين أن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن من الصلاة في المسجد وليس له علاقة ببيان حدود المسجد النبوي ولا بالتفضيل بين المساجد، وخيرية صلاة المرأة في بيتها لأن في خروجها من بيتها تعرض لأن تُفتن أو يفتتن بها، وهذا يبين حرص الشريعة على ابتعاد المرأة عن الرجل إلى أقصى حد ممكن حتى في مكان العبادة؛ فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي "، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل" (أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال ابن حجر: إسناده حسن) وعن عبد الله بن عباس: أن امرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة، فقال: «صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك». والحديث قد أثبت الخيرية لصلاة المرأة في البيوت والمستدل له التسوية في الفضل بين سائر أنحاء المدينة المنورة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فافترقا، ولو قدر أن هذا الحديث دال على التسوية في الفضل بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المدينة المنورة فلا يكون دالاً إلا في حق النساء، على أن هذا القول لا يحل التساؤل الوارد في الاحتجاج: " فكيف تكون الخيرية والأفضلية لبيوتهن دون مسجد رسول الله؟"
3- لما أراد بنو سليم ترك بيوتهم والانتقال إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم طلباً لمضاعفة الصلاة فيه... وعلم رسول الله بذلك نهاهم وقال: "دياركم بني سليم تكتب آثاركم"؛ فهل يُتصور من هذا التوجيه النبوي حرمانُ بني سليم من أجر مضاعفة الصلوات في مسجد رسول الله إلا أن تكون منازل بني سليم ومساجدهم ضمن مسجد رسول الله بمفهومه العام؟ ويقال في الجواب عن هذا الاحتجاج: (ملحوظة أولية هم بنو سلمة وليس بنو سليم)، ليس في الحديث أنه نهاهم عن الصلاة في مسجده أو أنه قال لهم صلوا في مساجدكم بل قال لهم: الزموا دياركم كراهية أن تعرو المدينة كما جاء في الروايات، وحضهم على الصلاة في مسجده بقوله: تكتب آثاركم، أي خطاكم التي تخطونها للمسجد تكتب لكم عند الله، قال النووي: " قوله: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد" وقال ابن رجب: "وبنو سَلَمَة: قوم من الأنصار، كَانَتْ دورهم بعيدة من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فأمرهم النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بملازمة دورهم، وأخبرهم أن خطاهم يكتب لهم أجرها فِي المشي إلى المسجد.
4- دعا صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون للمدينة حرم كما لمكة حرم فاستجاب الله دعاءه، ومن خصائص حرم مكة مضاعفة الصلاة فيها إلى مائة ألف صلاة، ويمكن أن يكون من خصائص حرم المدينة مضاعفة الصلاة في جميعها داخل حرمها ألف صلاة... والله واسع الفضل والكرم والإحسان. ويقال في الجواب: كون المدينة لها حرم كما لمكة حرم لا يقتضي بأي نوع من أنواع الدلالة أن تكون خصائص المدينة مماثلة لخصائص مكة والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: "أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة"ـ ويتبين مما ذكرت أن كل ما ورد من أدلة لا يقوى على إفادة المطلوب لا سيما أن هذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم السابقين. والله تعالى أعلم وأحكم.
Comments
Post a Comment